|
||||||||||||||||
|
حظر عمل موظفي الرقابة المالية السابقين لدى الجهات الخاضعة لإشرافها لمدة تصل لعام كامل - الإثنين 6/7/2020 |
• د. عمران: حظر التحاق أي عامل من العاملين بالهيئة انتهت خدمته بالاستقالة لدى أي جهة من الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة قبل مضى عام من تاريخ انتهاء خدمته
وأوضح رئيس الهيئة أن المجلس قد باشر اختصاصاته وفقا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ومنها الاختصاص الأصيل بوضع اللوائح المنظمة للموارد البشرية في الهيئة، وتحقيقاً في الوقت ذاته لما تهدف إليه الهيئة من العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها. وأضاف د. عمران أنه منذ صدور القانون رقم 10 لسنة 2009 المنشئ لهيئة الرقابة المالية، وإسناد عملية الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية للهيئة، بما تشمله من أنشطة سوق راس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، وأضيف اليها نشاط التمويل متناهي الصغر في 2014، ونشاط التمويل الاستهلاكي في عام 2020. فقد استمر سعى الهيئة الدؤوب في العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها. وعَهِدَ المٌشرع للهيئة القيام بالأعمال اللازمة لتحقيق ذلك وعلى الأخص مباشرة أنشطة الترخيص والتفتيش على الجهات المزاولة للأنشطة المالية غير المصرفية، والإشراف عل نشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية ووضع ضوابط المنافسة والشفافية بما يحمى حقوق المتعاملين. وشدد رئيس الهيئة أنه إزاء أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في هذا المقام، ما يفرض على العاملين بها واجبات ومسئوليات عظيمة الشأن، مردها إلى دقة وحساسية المجال الذي يعملون فيه، والالتزام بأحكام لائحة الموارد البشرية بالهيئة والتي تكفل حيادهم وعدم تعارض مصالحهم مع مصالح العمل، كما بادرت الهيئة –بالأمس-بمخاطبة كافة الوحدات الخاضعة لإشرافها بمضمون التعديل وأهمية سريان تنفيذه والعمل به من لحظة إخطارها به. كما نوه رئيس الهيئة بأن التعديل على لائحة الموارد البشرية بالهيئة قد استكمل تحقيق الهدف من وراء قرار المجلس رقم (75) والصادر فى يونية 2010 وحَظر على أي من العاملين بالهيئة مزاولة أية اعمال مهنية أو تجارية أو مالية خارج نطاق عملهم بالهيئة، سواء كان ذلك باجر او بغير أجر.
|
|